الشيخ السبحاني
18
سلسلة المسائل الفقهية
لا وجه له . « 1 » وسيوافيك انّ المناط هو جواز الرؤية . وقال المحدّث البحراني ( المتوفّى 1186 ه ) : قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ حكم البلاد المتقاربة كبغداد والكوفة واحد ، فإذا رُئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما ، أمّا لو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والعراق والحجاز ، فانّ لكلّ بلد حكم نفسها . وهذا الفرق عندهم مبني على كروية الأرض وأمّا مع القول بعدمها فالتساوي هو الحقّ . « 2 » الظاهر تصحيح النزاع على القول بكرويتها ، وإن كان على القول بكونها مسطحة غير صحيح كما سيوافيك . وقد تبعهما النراقي في « المستند » ، وقال : الحقّ كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء أكان البلدان متقاربين أو متباعدين كثيراً ، لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين لا يحصل العلم بهما البتة . « 3 »
--> ( 1 ) . الوافي : 11 / 121120 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة : 13 / 263 . ( 3 ) . مستند الشيعة : 10 / 424 .